الهدف من الاجراءات |
ضبط لعملية فسح ارساليات الإدخال المؤقت وتحصيل رسومها الاخرى المستحقة. |
حالات الإدخال المؤقت |
1. يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع التالية:
أ- الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع.
ب- البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع.
ج- ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.
د- الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها.
هـ- الأوعية والأغلفة الواردة لملئها.
و- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.
ز- العينات التجارية بقصد العرض.
ح- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.
|
ضوابط الإدخال المؤقت |
1. يشترط في المشروع الذي يستفيد من الإدخال المؤقت أن يكون من المشاريع التي تنفذ لحساب دول المجلس أو من المشاريع التي يتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات الأزمة لهذه الغاية بشرط عدم توفرها في الأسواق المحلية. |
2. يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق المحلية لإنجاز المشاريع الاستثمارية أو إجراء التجارب العلمية والعلمية العائدة لتلك المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى ثلاث سنوات إلا كانت المدة الأزمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة. |
3. يكون الإدخال المؤقت للبضائع الأجنبية الواردة بغرض إكمال الصنع فقرة (ب) والمدة لا تتجاوز بمجموعها سنة (365 يوم) من تاريخ بيان الإدخال المؤقت. |
4. يقدم صاحب العلاقة خطاب للجمارك يحدد به الأصناف والمواد المراد إدخالها بغرض إكمال الصنع وإعادة تصديرها وتحديد شكل المنتج النهائي وكميته. |
5. يجب أن لا تتجاوز مدة الإدخال المؤقت ستة أشهر (180 يـوم) قابلة للتمديد لمدد مماثلة وبحد أقصى سنة واحدة (365يـوم) فقط للحالات المذكورة في البند
1 (ج، د، هـ، و، ز،ح). |
6. يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني، أخذ عينة، ختم العينة.......الخ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة تصديرها. |
7. ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج دول المجلس أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات ، أو وضعها في الاستهلاك المحلي بعد دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وتقديم شهادة المنشأ عنها. |
8. لا يجوز استعمال البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض التي أدخلت من أجلها. |
9. تقدم الكتالوجات اللازمة لبضائع الإدخال المؤقت كما يتم تقديم صور ملونة للبضائع الثمينة والبضائع التي لا تحمل أرقام متسلسلة ويصعب تمييزها للدائرة الجمركية و ذلك لمطابقتها عند إعادة التصدير. |
10. يجب تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية أو الجهة الاستثمارية التي ينفذ المشروع لحسابها في حالة إدخال الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع ولإجراء التجارب العلمية والعلمية العائدة لها. |
11. في حالة الإدخال المؤقت عن طريق منفذ الدخول الأول على صاحب العلاقة الحصول على الموافقة بالإدخال المؤقت من الإدارة العامة للجمارك في بلد المقصد من دول المجلس وفقا لما يلي:
أ- يتقدم صاحب العلاقة بطلب الحصول على الموافقة بالإدخال المؤقت من الإدارة العامة للجمارك في بلد المقصد من دول المجلس مع مراعاة الشروط والضوابط المذكورة في إجراءات الإدخال المؤقت.
ب- على الإدارة العامة للجمارك في بلد المقصد إرسال الموافقة إلى الإدارة العامة للجمارك في بلد منفذ الدخول الأول و إن أمكن ذلك آليا.
|
12. يجوز تمديد مدة الإدخال المؤقت للحالات التي يسمح بها شريطة تقديم طلب الإدارة العامة للجمارك في بلد المقصد من دول المجلس للموافقة على التمديد ومن ثم تقديمها لمنفذ الدخول الأول قبل انتهاء المدة الممنوحة. |
13. كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها ولا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك. |
14. .لا يجوز تغيير نوع وصفة الآليات والمعدات التي تم إدخالها لتنفيذ المشاريع، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للجمارك. |
15. لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع. |
16. لا يجوز الإدخال المؤقت للسلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية. |
17. تقديم التصريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة. |
18. يجب على صاحب الشأن ترجمة الفواتير/المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. |
الوثائق المطلوبة لإعداد البيان الجمركي الموحد |
1. الفاتورة الاصلية موضحاً فيها بلد المنشأ. |
2. إذن التسليم للاستيراد الجوي او البحري. |
3. بوليصة الشحن للاستيراد الجوي او البحري. |
4. بيان الحمولة "المنافيست" للاستيراد البري. |
5. قائمة تعبئة. |
مسار الإجراءات |
1. يقوم مالك البضاعة أو المخلص الجمركي (المفوض) بتنظيم وتقديم البيان الجمركي الموحد آلياً. |
2. تقدم جميع الوثائق والمتطلبات للدائرة الجمركية. |
3. تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة و المطابقة وفقا لمعايير المخاطر ويتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي المتبع في الدائرة الجمركية. |
4. تقديم ضمان مالي أو مصرفي بما يعادل الرسوم الجمركية وفق جداول التعريفة الجمركية النافذة على البضاعة وتسديد الرسوم الأخرى المستحقة أو تعهد كتابي من الجهة الحكومية أو تعهد من الجهة الضامنة للسلع المعفية وفق جداول التعريفة الجمركية الموحدة. |
5. إصدار إذن الخروج وفسح البضاعة. |
مخرجات الاجراءات : |
إذن الخروج وفسح البضاعة. |
القياسات : |
فسح البضائع المستوفاة للمتطلبات الجمركية والقانونية خلال 24 ساعة من تاريخ وصول البضاعة للدائرة الجمركية . |
خرائط تدفق مسار الإجراءات
|