تخطي أوامر الشريط
logo

الإقرار عن المبالغ المالية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها

الهدف من الاجراءات:
معرفة الأموال والمعادن التي تخرج أو تدخل إلى المملكة العربية السعودية.
الضوابط:
1.   على جميع المسافرين (القادمين والمغادرين) للمملكة الاقرار عن العملات والأدوات النقدية/المالية القابلة للتداول لحاملها او المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة القابلة للتحويل الى اموال نقدية التي بحوزتهم والتي تزيد عن الحد المسموح به والبالغ "60.000" ستون الف ريال سعودي.
2.   على جميع الشركات (المصارف او البنوك وشركات الصرافة ونقل الاموال) اتباع اجراءات الاقرار عن المبالغ المالية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها عند الخروج او الدخول من وإلى المملكة.
3.   يكون حد الاقرار/الافصاح عن العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها او المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة بما يعادل "60.000" ستون الف ريال سعودي.
4.   يجب الاقرار عن العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها او المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة الواردة او العابرة عن طريق الشحنات او الطرود البريدية المنقولة بواسطة الشركات المرخص لها لصالح شركات او اشخاص طبيعيين.
5.   يجب على الشركات المرخصة اتباع اجراءات التخليص الجمركية بالإضافة الى اتباع اجراءات الاقرار.
6.   لا يجوز للجمعيات الخيرية استيراد / تصدير العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المختصة بدول المجلس.
7.   يجوز لإدارة الجمارك استخدام وتطبيق الانظمة الالكترونية لتسهيل اجراءات الاقرار والتبادل الالكتروني.
8.   يجب على صاحب الشأن ترجمة الفواتير/المستندات الاجنبية الى اللغة العربية.
9.   يجوز للسلطات الجمركية التحقيق مع المسافرين المشتبه في الاموال التي يحملونها.
10. في حالة عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب يحق للجمارك فرض غرامة على المعني لمخالفته الانظمة تُقدَّر بنسبة 50% من القيمة الاجمالية للمبلغ.
الوثائق المطلوبة:
صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو تأشيرة الإقامة.
مسار الإجراءات:
1.   يقوم المسافر (القادم/المغادر) بالإقرار الى الدائرة الجمركية عن العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة.
2.   يقوم الموظف الجمركي وفقا لمعايير المخاطر بالتأكد من العملات او الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة مع المعلومات المصرح عنها وإدخالها في النظام الآلي ، وختم نموذج الاقرار بختم الجمارك وتسليم العميل نسخة من النموذج والسماح بالدخول/الخروج الى/من الدولة.
3.   على الشركات تعبئة نموذج الاقرار عن العملات أو الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة بالإضافة الى اتباع اجراءات التخليص الجمركية النظامية على الإرسالية الواردة والصادرة.
4.   على الدوائر الجمركية ان ترسل معلومات الاقرار الى الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية.
مخرجات الاجراءات :
إرسال معلومات الاقرار الى الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية.
القياسات :
لا يوجد.
خرائط تدفق مسار الإجراءات:
06.jpg