تخطي أوامر الشريط
logo

السيارات الواردة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

السيارات الواردة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نشر بتاريخ :  
المصدر : مركز معلومات الجمارك

السيارات الواردة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :

  • نموذج تصدير، صادر عن الجهة المختصة (إدارة المرور) بدولة تسجيل السيارة ، أو تقديم مستند براءة ذمة مع دفتر ملكية ‏سارية المفعول من الجهات المختصة ببلد التصدير، للسيارة إذا كانت مستعملة .
  • بيان جمركي من الجمارك بدولة التصدير.‏
  • تقديم وكالة شرعية لم يمضي على إصدارها أكثر من سنة تعطي حاملها حق ‏التصرف بالسيارة وترسيمها "دون البيع" إذا كان مراجع الدائرة الجمركية ليس مالك السيارة.
  • لأغراض المقاصة بين دول مجلس التعاون :‏
    أ / إذا كانت السيارة مستوردة عن طريق أحد فروع الجمار بالمنافذ الجمركية لدول مجلس التعاون (عبور) ، بعد تــاريخ 1/1/2003م ‏ومقصدها النهائي المملكة العربية السعودية، يلزم تقديم نسخة من (بيان الإستيراد) لمنفذ الدخول الأول ببلد التصدير، أو صورة مصدقة منه مختومة بـختم المقاصة من دولة ‏التصدير بحيث يتضمن كافة البيانات المطلوبة ومقدار الرسوم الجمركية الخاضعة للمقاصة.‏
    ب/ إذا كانت السيارة واردة إلى إحدى دول مجلس التعاون بعد تــاريخ 1/1/2003م وقام المستورد بشرائها من أسواق دول ‏المجلس ويرغب نقلها إلى المملكة ، يلزم تقديم أصل (البيان الجمركي الإحصائي) مختوم بختم المقاصة من دولة التصدير بحيث يتضمن كافة البيانات المطلوبة ومقدار ‏الرسوم الجمركية الخاضعة للمقاصة ونسخة من بيان الإستيراد الأصلي لمنفذ الدخول الأول ببلد التصدير، أو صورة مصدقة منه .. مع ملاحظة أن مدة المقاصة عامين من تاريخ البيان الجمركي المُعد في نقطة الدخول الأولى وإذا تجاوزت هذه المدة تستحصل الرسوم الجمركية المستحقة.
    ج/ يتم استيفاء فرق الرسوم الجمركية للسيارات التي تم ترسيمها بأقل من الرسوم الجمركية المستحقة في المنفذ الأول لدول مجلس التعاون.