لأغراض المقاصة بين دول مجلس التعاون :
أ / إذا كانت السيارة مستوردة عن طريق أحد فروع الجمار بالمنافذ الجمركية لدول مجلس التعاون (عبور) ، بعد تــاريخ 1/1/2003م ومقصدها النهائي المملكة العربية السعودية، يلزم تقديم نسخة من (بيان الإستيراد) لمنفذ الدخول الأول ببلد التصدير، أو صورة مصدقة منه مختومة بـختم المقاصة من دولة التصدير بحيث يتضمن كافة البيانات المطلوبة ومقدار الرسوم الجمركية الخاضعة للمقاصة.
ب/ إذا كانت السيارة واردة إلى إحدى دول مجلس التعاون بعد تــاريخ 1/1/2003م وقام المستورد بشرائها من أسواق دول المجلس ويرغب نقلها إلى المملكة ، يلزم تقديم أصل (البيان الجمركي الإحصائي) مختوم بختم المقاصة من دولة التصدير بحيث يتضمن كافة البيانات المطلوبة ومقدار الرسوم الجمركية الخاضعة للمقاصة ونسخة من بيان الإستيراد الأصلي لمنفذ الدخول الأول ببلد التصدير، أو صورة مصدقة منه .. مع ملاحظة أن مدة المقاصة عامين من تاريخ البيان الجمركي المُعد في نقطة الدخول الأولى وإذا تجاوزت هذه المدة تستحصل الرسوم الجمركية المستحقة.
ج/ يتم استيفاء فرق الرسوم الجمركية للسيارات التي تم ترسيمها بأقل من الرسوم الجمركية المستحقة في المنفذ الأول لدول مجلس التعاون.