تخطي أوامر الشريط
logo

أحكام عامة للتعريفة الجمركية

أحكام عامة للتعريفة الجمركية

نشر بتاريخ :  
المصدر : مركز معلومات الجمارك

​​​​بسم الله الرحمن الرحيم


مرسـوم ملكـي كريـم

الرقم: م/9

التاريخ 6/4/93هـ
بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

رغبة منا في توفير مزيد من الرفاهية للمواطنين بإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على كثير من السلع المستوردة.

وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 21/10/1377هـ.

وعلى المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 28/2/1388هـ الصادر بالتعريفة الجمركية وملاحقها والتعديلات الصادرة بشأنه.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 417 وتاريخ 6/4/93هـ.

وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء.

نرسم بما هو آت:
  أولاً: تجبى الرسوم الجمركية طبقاً للفئات الواردة بالتعريفة الجمركية المرافقة والملحق المرافق لها.
ثانياً: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل فئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية، وذلك بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة والصناعة بعد دراسة تجريها لجنة مشكلة من الوزارتين، ويعمل بالتعديل اعتباراً من اليوم التالي لنشر قرار مجلس الوزراء بالجريدة الرسمية.
ثالثاً: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات المتعلقة بتطبيق التعريفة الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك ولائحته التنفيذية، وله ـ دون تعديل في الرسوم الجمركية ـ إدخال التعديلات المتعلقة بصياغة جدول التعريفة الجمركية وكذلك المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالاستيراد، الواردة فيها.
رابعاً: لا تخل هذه التعريفة بالإعفاءات المقررة للجهات المنصوص عليها في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية ولا بالاتفاقيات المبرمة.
خامساً: تلغى التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 28/2/1388هـ وملاحقها والتعديلات التي أدخلت عليها، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
سادساً: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يوم السبت 9 ربيع الثاني 1393هـ(1).

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسـوم ملكـي كريـم

الرقم: م/56

التاريخ 19/10/1407هـ
بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 29/12/1392هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية مجلس التعاون الجمركي في بروكسل.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6/4/1393هـ الصادر به جدول التعريفة الجمركية.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 20/9/1407هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً: المصادقة على اتفاقية النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع الموقعة في بروكسل في 14/ يونية 1983م بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: المصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية المذكورة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

--------------------------------------------------------------------------------

قرار وزاري رقم 3/1805 وتاريخ 19/10/1410هـ
إن وزير المالية والاقتصاد الوطني

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 19/10/1407هـ الصادر بالمصادقة على اتفاقية النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع الموقعة في بروكسل عام 1983م والتي تقضي في المادة 3/أ منها بأن (يتعهد كل طرف بأن يقوم بتعديل جدول تعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق) والتي تقضي في المادة (9) منها بأن (لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي).

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 6/4/1393هـ الصادر بالموافقة على جباية الرسوم الجمركية وفقاً للفئات الواردة بالتعريفة الجمركية المرفقة به والقاضي في المادة (ثالثاً) منه بأن (يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات المتعلقة بتطبيق التعريفة الجمركية وفقاً لأحكام نظام الجمارك ولائحته التنفيذية وله دون تعديل في الرسوم الجمركية إدخال التعديلات المتعلقة بصياغة جدول التعريفة الجمركية).

وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 1191 وتاريخ 6/4/1393هـ الصادر بالقواعد الخاصة بتطبيق التعريفة الجمركية المشار إليها أعلاه.

وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 4/3063 وتاريخ 27/8/1393هـ الصادر بتحديد نفقات نقل البضائع بطريق البريد أو الجو.

وبعد الإطلاع على مذكرة مدير عام مصلحة الجمارك رقم 2532/375/3/2 وتاريخ 1/8/1410هـ.

يقـــرر ما يلـــي:
أولاً: يحل جدول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع وفقاً لاتفاقية النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع الموقعة في بروكسل عام 1983م بعد إضافة السلع التي تهم المملكة في أغراضها الإحصائية والتجارية والجمركية محل جدول التعريفة الجمركية المعمول به حالياً ويتم تطبيقه اعتباراً من 15/6/1411هـ (الموافق 1/1/1991م) وتقوم مصلحة الجمارك بتعميم هذا الجدول على المراكز الجمركية والجهات المعنية قبل وقت كاف من البدء في تطبيقه ليتسنى تدريب العاملين عليه قبل ذلك.
ثانياً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية(1).
واللـه الموفــق

وزير المالية والاقتصاد الوطني

--------------------------------------------------------------------------------

أحكام عامة للتعريفة الجمركية
الرقم: 1191

التاريخ 6/4/93هـ
إن وزير المالية والاقتصاد الوطني

بناءً على المرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 6/4/1393هـ.

وبناءً على المادة (18) والمادة (31) من نظام الجمارك.
يقــرر ما يلــي:
أولاً: تسري التعريفة الجمركية والتعديلات المتعلقة بها من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الرسوم الجمركية.
أما ما تم فسحه من البضائع بالتأمين قبل نفاذ تعديل التعريفة الجمركية فيخضع للرسوم والعوائد النافذة بتاريخ قيدها بالتأمين.
ثانياً: تكون القيمة الواجب التصريح عنها للأغراض الجمركية هي الثمن الحقيقي المدفوع فعلاً أو المتفق على دفعه للبضاعة المستوردة معبأة جاهزة للشحن في ميناء التصدير مضافاً إليه النفقات الخارجية المتعلقة بالبضاعة حتى تسليمها في البلد المستورد، ويقصد بالنفقات الخارجية أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ عدا ما يستحق من نفقات نقل البضائع الواردة بطريق البريد أو الجو فإنها تحسب على أساس الفئات التي تحددها مصلحة الجمارك ويصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ثالثاً: تحول قيمة البضائع المستوردة والمصرح عنها بعملة أجنبية إلى العملة السعودية حسب سعر الصرف المقرر في نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي، يوم تسجيل البيان الجمركي وإذا طرأ تعديل في سعر الصرف المنشور فيسري التعديل من وقت نفاذه على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الرسوم الجمركية.
رابعاً: لمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالفواتير وقوائم التعبئة وبوالص التأمين والمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها، المتعلقة بالبضائع المستوردة دون أن تتقيد بما ورد فيها، ويجب الحصول على موافقة صاحب البضاعة أو من ينيبه إذا اختلفت تحقيقات الجمرك عن تصريحه بالبيان الجمركي، وإذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها أثبت هذا النزاع في محضر يحال إلى لجنة يؤلفها وزير المالية والاقتصاد الوطني للبت فيه، يجوز في هذه الحالة بناءً على طلب صاحب البضاعة الإفراج عنها بالتأمين حسب تحقيقات الجمرك لحين تسوية النزاع وفقاً لقرار اللجنة.
خامساً: لا يجوز الإفراج من الدائرة الجمركية عن أية سلعة أو بضاعة إلا بعد أن تكون جميع الرسوم والعوائد المتوجبة عليها بموجب التعريفة الجمركية قد أديت عنها بالإيراد القطعي أو ربطت بالتأمين النقدي أو المصرفي. ومع ذلك يجوز الإفراج عن المستوردات الحكومية وتأدية رسومها بالإجراءات التي يحددها وزير المالية والاقتصاد الوطني.
سادساً: عندما تحقق وتحصل الرسوم الجمركية والعوائد الفرعية على البضاعة بمبلغ أقل من المتوجب تأديته بموجب التعريفة الجمركية ـ ومهما كان السبب في ذلك ـ فإن صاحب البضاعة الموضح اسمه بالبيان الجمركي وإذن التسليم ملزم بدفع المبلغ الناقص إلى مصلحة الجمارك بناءً على إشعار الجمارك له كتابياً. ويحق للجمارك حجز ما يرد إليه من بضاعة بما يعادل ما هو مستحق في ذمته فإذا تأخر في الوفاء مدة ثلاثة أشهر حق للجمارك بيع البضاعة المحجوزة وحسم المستحق من ثمنها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية.
سابعاً: عندما تحقق وتحصل الرسوم الجمركية والعوائد الفرعية بأكثر مما هو متوجب في التعريفة الجمركية ـ ومهما كان السبب في ذلك ـ فإن على مصلحة الجمارك إخطار صاحب البضاعة وإعادة الزيادة إليه وفق التعليمات المالية.
ثامناً: على مصلحة الجمارك تنفيذ مقتضاه.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

--------------------------------------------------------------------------------

قرار وزاري رقم 502 وتاريخ 27/3/1419هـ
إن وزير المالية والاقتصاد الوطني

بناءً على المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 6/41393هـ والمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 19/10/1407هـ وبناءً على ما تضمنته المادة الثانية من الأحكام العامة للتعري​فة الجمركية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1191 وتاريخ 6/4/1993هـ من أن تكون القيمة الواجب التصريح عنها للأغراض الجمركية هي الثمن الحقيقي المدفوع فعلاً أو المتفق على دفعه للبضاعة المستوردة معبأة جاهزة للشحن في ميناء التصدير مضافاً إليها النفقات الخارجية المتعلقة بالبضاعة حتى تسليمها في البلد المستورد، ويقصد بالنفقات الخارجية أجور النقل أو الشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ عدا ما يستحق من نفقات نقل البضائع الواردة بطريق البريد أو الجو فإنها تحتسب على أساس الفئات التي تحددها مصلحة الجمارك ويصدر بها قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وبناءً على ما جاء بخطاب معالي مدير عام الجمارك رقم 205/77/3/3 في 22/1/1419هـ .
يقــرر ما يلــي
أولاً: وقف العمل بقرارنا رقم 4/3062 وتاريخ 27/8/1393هـ الخاص باحتساب نفقات البضائع الواردة بطريق البريد أو الجو.
ثانياً: تحسب نفقات نقل البضائع الواردة بطريق البريد أو الجو على أساس 10% من أجور الشحن للبضاعة الواردة طبقاً لبوليصة الشحن أو بناءً على فئات أجور الشحن المقررة من قبل المنظمة العالمية للنقل الجوي.
ثالثاً: في الإرساليات التي تقدم فواتير شاملة القيمة وأجور الشحن معاً يتم ترسيم كامل قيمة الفاتورة.
رابعاً: يبلغ هذا القرار إلى مصلحة الجمارك لتنفيذ مقتضاه اعتباراً من تاريخه.

وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة

--------------------------------------------------------------------------------
ملاحظـــــات
تشمل هذه الطبعة جميع التعديلات التي طرأت على النصوص أو فئات الرسوم الجمركية في الفترة الأخيرة، وأهمها:ـ
1 ـ صدور المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 29/6/1415هـ المتضمن رفع رسوم السلع المرسمة بواقع 4% إلى 7% من القيمة.
2 ـ صدور المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 10/5/1408هـ المتضمن رفع رسوم السلع المرسمة بواقع 7% إلى 12% من القيمة، وفرض رسوم جمركية على بعض السلع المعفاة لتصبح 12% من القيمة.
3 ـ صدر المرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 5/3/1422هـ القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من فئة 12% وفئة 7% إلى فئة 5%.
4_ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 237 و تاريخ 27 / 8 / 1422 هـ القاضي بفرض رسـم حمايه جمركيه بنسبة 12% على بعض السلع التي لها مثيل محلي .
5 ـ التعديلات على نصوص الجدول الصادرة من منظمة الجمارك العالمية في بروكسل (بلجيكا).
ـ الإصدار الأصلي للنظام المنسق في يناير 1988م (المطبق بالمملكة في 1/1/1991م).
ـ التعديل رقم (1) الصادر في يناير 1992م (المطبق بالمملكة في 1/1/1995م).
ـ التعديل رقم (2) في يناير 1996م (المطبق بالمملكة في 1/1/1999م).
ـ التعديل رقم (3) في يناير 2002م (المطبق بالمملكة في 1/1/2002م).